الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
101
موسوعة مكاتيب الأئمة
عن جدّه إبراهيم بن محمّد [ قال ] : إنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمداني : كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة . فكتب ( عليه السلام ) : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . ( 1 ) ( 100 ) - إلى محمّد بن عليّ بن عيسى في حكم الصلاة في الوبر والفنك والسمّور : 628 / [ 182 ] - ابن إدريس الحلّي : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ( 2 ) ، قال : كتبت إلى الشيخ ( 3 ) - أعزّه اللّه وأيّده - ، أسأله عن الصلاة في الوبر ، أي أصوافه أصلح ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه . قال : فرددت الجواب : إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منه بلا وبر ، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، فليس يمكن الناس كلّهم ما يمكن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، فما الذي ترى أن يعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب : تلبس الفنك والسمّور . ( 4 ) في بيان كيفيّة العمل بالأحاديث المنقولة عن الأئمّة ( عليهم السلام ) : 629 / [ 183 ] - ابن إدريس الحلّي : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ، قال : سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم ، قد اختلف علينا فيه ،
--> 1 - الاستبصار : 1 / 126 ح 431 ، تهذيب الأحكام : 1 / 141 ح 397 ، وسائل الشيعة : 2 / 244 ح 2056 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 28 ح 1169 ، الوافي : 6 / 528 ح 4857 . 2 - في المصدر : " موسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى " ، والصحيح ما في المتن ، كما في الوسائل والبحار . 3 - في الوسائل : الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) . 4 - السرائر : 3 / 583 ، بحار الأنوار : 83 / 228 ح 18 ، وسائل الشيعة : 4 / 351 ح 5361 .